إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
193502 مشاهدة print word pdf
line-top
مواضع الصلاة

وتصح الصلاة في كل موضع، إلا: في محل نجس، أو مغصوب، أو في مقبرة، أو حمام، أو أعطان إبل.
وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام .



مواضع الصلاة
قوله: (وتصح الصلاة في كل موضع، إلا في محل نجس... إلخ):
أي: تصح الصلاة في كل مكان، وفي جميع بقاع الأرض، إلا في الأماكن النجسة التي عليها أثر النجاسة، أو ما استثني في الحديث الوارد عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المجزرة والمزبلة، وقارعة الطريق، وأعطان الإبل، والحمام، وفوق ظهر بيت الله تعالى، والمقبرة . فهذه الأماكن لا تصح الصلاة فيها.
* أما المجزرة والمزبلة : فإنها مظنة النجاسة.
* وأما المقبرة : مخافة الغلو في أهل القبور حتى ولو كانوا أنبياء، فقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .
* وأما الحمام : لأنه محل كشف العورة ومحل الماء النجاسات.
* وأما أعطان الإبل : قيل لأنها مأوى الشياطين؛ لأنه ورد أن على كل ذروة بعير شيطان.
* وأما المغصوب : إذا كان اغتصب أرضا أو بيتا فصلاته فيه لا تجزئ عند أكثر الحنابلة.
والقول الثاني : أنها تجزئ مع الإثم، يعني لا يؤمر بالإعادة إذا تاب، وهذا هو القول الصحيح.
وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام فالأشياء الباقية النجسة كلهـا داخلة معها في المنهي عنه.

line-bottom